عنوان الفتوى : حكم بذل رشوة لإخراج سجين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إعطاء رشوة لشخص من أجل إخراج سجين مظلوم ؟ وهل يعتبر من الزكاة ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى الحق، أو لدفع الظلم أو الضرر، جائزة عند الجمهور.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الرشوة من المحرمات الكبيرة فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما، فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها. هذا في الحالات العادية.

وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه الذي لا يستطيع الوصول إليه إلا بها، أو يدفع بها ظلما أو ضررا عنه أو عن مسلم لا يستطيع دفعه إلا بها فهي جائزة عند جمهور العلماء.

وربما تكون واجبة في بعض الأحيان، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي. وبناء على ذلك، فإذا لم توجد وسيلة لإنقاذ المظلوم غير الرشوة فإنها تجوز في مثل هذه الحالة وربما تجب.

وأما اعتبارها من الزكاة فلا يصح؛ لأن الزكاة لا تجزئ إلا بدفعها لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.{التوبة:60}

وإذا كان السجين المراد الإفراج عنه فقيرا فإن لك أن تدفع له زكاة مالك، وله أن يوكل من يقبضها نيابة عنه، ولا حرج أن يجعلك أنت وكيل قبض، ومن جعله وكيل قبض فإن عليه أن يتصرف وفق توجيهاته هو. فإن كنت أنت الوكيل وأمرك بدفعها رشوة لدفع الظلم عنه فلا حرج في ذلك.

وللمزيد انظر الفتويين: 47622، 97709.

والله أعلم.