عنوان الفتوى : هل تحذر أولادها من عمتهم التي لها سوابق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخت زوجي لها سوابق في الزنا بالمحرمات ، وقطعنا عنهم فترة 15 سنة ، ثم رجع زوجي يكلمهم ، فخفت على أولادي فطعنت بشرفها أمامهم ليبعدوا عنها ، قلت : إن عمتكم مارست الجنس مع خالها ، فهل يجوز ذلك لأبعد أطفالي - مع أن أطفالي منقطعون عنها ، ولكن خفت من زوجي يؤثر عليهم - ؟ فتكلمت على شرفها ، هل يجوز ؟ . وجزاكم الله خيراً .

مدة قراءة الإجابة : 9 دقائق

الحمد لله
حفظت الشريعة المطهرة أعراض الناس من أن تنال بالسوء ، فشرعت لذلك حدَّ الزنى ، وحدَّ القذف ، حتى لا يجرؤ أحد على انتهاك أعراض الناس بالفعل وهو يعلم أن مصيره الجلد ، أو الرجم حتى الموت ، إلا أن يكون مفضلاً للخزي والعار والموت ، على الطهارة والنقاء والسلامة ، كما لا يجرؤ أحد على انتهاك أعراض الناس بالقول وهو يعلم أنه سيقام عليه حدُّ القذف ، وسترد شهادته ، ويكون من الفاسقين ، إلا أن يكون متجرِّئا على الباطل ، راضياً بالسوء والمنكر ، على طهارة اللسان وعفته .
وأنت أيتها الأخت السائلة : لا يخلو ما قلتيه في حق أخت زوجك من أمرين :
الأول : أن تكون الجريمة منها غير ثابتة عليها شرعاً ، وإنما هي أقاويل وافتراءات .
والثاني : أن تكون تلك الجريمة ثابتة عليها .
وثبوت تلك الجريمة لا يكون بادعاء الناس ، ولا بأقاويلهم المفتراة ، بل لا بدَّ من ثبوتها بإحدى الطرق الشرعية ؛ حماية للأعراض ؛ وحفظاً لها من طعن السفهاء ، ومن طرق ثبوت جريمة الزنى – بالمحارم وبغيرهم - :
1. شهادة أربعة رجال ، يرون الفرج في الفرج – كالميل في المكحلة - .
2. اعتراف الزانية على نفسها أنها فعلت تلك الجريمة .
ولا يعد اعتراف الطرف الآخر بينة على طرفه المقابل حتى يعترف هو بفعله .
وعليه :
فلو أن تلك الجريمة المدعاة على أخت زوجتك لم تكن ثابتة بشهادة الشهود ، ولا باعترافها : فإن قولك لأبنائك عنها : يعد قذفاً تستحقين عليه الحدَّ الشرعي ، فيلزمك أن تتوبي وتستغفري ربك تعالى ، وتكذِّبي نفسك أمام أولادك .
قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النور/ 4 ، 5 .
وقال سبحانه : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/ 23 .
قال الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - :
والذين يَشْتمون العفائف من حرائر المسلمين ، فيرمونهنّ بالزنا ، ثم لم يأتوا على ما رمَوْهن به من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون عليهنّ أنهنّ رأوهن يفعلن ذلك : فاجلدوا الذين رموهن بذلك ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ، وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها .
" تفسير الطبري " ( 19 / 102 ) .
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله - :
قوله تعالى في هذه الآية : ( يرمون ) معناه : يقذفون المحصنات بالزنا صريحاً ، أو ما يستلزم الزنا ، كنفي نسب ولد المحصنة عن أبيه ؛ لأنه إن كان مِن غير أبيه : كان مِن زنى ، وهذا القذف هو الذي أوجب الله تعالى به ثلاثة أحكام :
الأول : جلد القاذف ثمانين جلدة .
والثاني : عدم قبول شهادته .
والثالث : الحكم عليه بالفسق .
فإن قيل : أين الدليل من القرآن على أن معنى ( يرمون المحصنات ) في هذه الآية : هو القذف بصريح الزنى ، أو بما يستلزمه كنفي النسب ؟ .
فالجواب : أنه دلت عليه قرينتان من القرآن :
الأولى قوله تعالى : ( ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ) بعد قوله ( يَرْمُونَ المحصنات ) ، ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة شهداء إلا الزنى ، ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى : أجرى أحكام هذه الآية على اللائط .
القرينة الثانية : هي ذكر ( المحصنات ) بعد ذكر الزواني في قوله تعالى ( الزاني لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ) النور/ 3 ، وقوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) النور/ 2 ، فذِكْر المحصنات بعد ذكر الزواني : يدل على إحصانهن ، أي : عفتهن عن الزني ، وأّن الذين يرمونهن إنما يرمونهن بالزنى .
" أضواء البيان " ( 5 / 431 ) .
وأما إن كانت تلك الجريمة المنكرة قد ثبتت على أخت زوجك أنها فعلتها بشهادة أربعة عدول ، أو باعترافها : فإنها تكون مرتكبة لجريمة نكراء ، وإذا كان الزنى من كبائر الذنوب : فإن الزنى بالمحارم أقبح منه ، وأشد إثماً ، وأعظم جرماً .
قال ابن نجيم الحنفي – رحمه الله - :
والزنا محرم بجميع أنواعه ، وحرمة الزنا بالمحارم أشد ، وأغلظ ، فيجتنب الكل .
" البحر الرائق شرح كنز الدقائق " ( 8 / 221 ) .
وقال ابن حجر الهيتمي – رحمه الله - :
وأعظم الزنا على الإطلاق : الزنا بالمحارم .
" الزواجر عن اقتراف الكبائر " ( 2 / 226 ) .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من زنى بمحرم من محارمه قتل ، سواء أكان محصناً أم غير محصن ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقوبة الزنى بالمحارم هي عقوبة الزاني بالأجنبية ، فيجلد مئة جلدة إن كان غير محصن ، ويرجم حتى الموت إن كان محصناً .
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - :
قد اتفق المسلمون على أن من زنا بذات محرم فعليه الحد ، وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال ، أو حده حد الزاني ، على قولين ، فذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد - في إحدى روايتيه - : إلى أن حدَّه حد الزاني ، وذهب أحمد ، وإسحق ، وجماعة من أهل الحديث إلى أن حدَّه القتل بكل حال .
" الجواب الكافي " ( ص 123 ) .
ومن آثار ثبوت تلك الجريمة على أخت زوجك : أنه لا يعد ما قلتيه في حقِّها قذفاً ، إلا إن كانت قد تابت من ذلك الفعل توبة نصوحاً ، أو أقيم عليها الحد الشرعي – إن كان الحد هو الجلد - ، فإن ثبتت جريمتها ، ولم تتب منها ، ولم يقم عليها حد الجلد : جاز تحذير أولادك وغيرهم ممن يمكن أن يتأثروا بها ، أو تسوء أخلاقهم بمصاحبتها وزيارتها ، وليس هذا من الغيبة المحرمة ، بل هو من الغيبة الجائزة .
قال النووي – رحمه الله - :
اعلم أنَّ الغيبةَ وإن كانت محرّمة : فإنها تُباح في أحوال ، للمصلحة ، والمُجوِّزُ لهَا غرض صحيح شرعي ، لا يمكن الوصولُ إليه إلا بها ، وهو أحد ستة أسباب :
...
الرابع : تحذير المسلمين من الشرّ ، ونصيحتهم .
" الأذكار للنووي " ( ص 792 ) .
على أن يكون ذلك التحذيرعلى وجه النصح ، لا لدافع شخصي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح ، وابتغاء وجه الله تعالى ، لا لهوى الشخص مع الإنسان ، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية ، أو تحاسد ، أو تباغض ، أو تنازع على الرئاسة ، فيتكلم بمساويه مظهراً للنصح ، وقصده في الباطن الغض من الشخص ، واستيفاؤه منه ، فهذا مِن عمل الشيطان ، و( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ، بل يكون الناصح قصده أنَّ الله يصلح ذلك الشخص ، وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ، ودنياهم ، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه .
" مجموع الفتاوى " ( 28 / 221 ) .
والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...