عنوان الفتوى : نذر أن يتصدق بخمسمائة دينار عند علمه بمرض أخته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أظهر تحليل طبي إصابة أختي بمرض الإيدز وقد نذرت لله بأن أتصدق بمبلغ 500 دينار كل سنة وأن أتزوج فى هذه السنة لأن أهلي يلحون علي كتيراً لأتزوج . وبعد إعادة التحاليل لأختي في عدة مصحات أخرى تبين عدم إصابتها بذلك الفيروس والحمد لله على ذلك. و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسؤال يتضمن أمرين:
الأول: ما ذكره السائل من النذر ، فإن كان علقه على شفاء أخته من الإيدز فلا وفاء عليه ، لأنها لم تكن مصابة به أصلاً.
وإن علقه بظهور عدم إصابتها كأن يقول: "إن كانت أختي غير مصابة بالإيدز.." فيجب عليه الوفاء بما نذر من التصدق بـ(500دينار) سنوياً ، والزواج في هذه السنة ، إن كان ذلك في استطاعته ، وكانت الخمسمائة دينار زائدة عن احتياجاته الأساسية ، وإن كان غير مستطيع فلا يجب عليه الوفاء ، ولكن عليه كفارة النذر ، وهي ككفارة اليمين ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين" رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
الثاني: ما يتعلق ببقاء هذه المرأة تحت زوجها الذي يتعاطى المخدرات ، والواجب في مثل هذه الحال هو: بذل النصح لهذا الرجل ، وتذكيره بالله ، وإعطائه كتيبات وأشرطة حول هذا الموضوع ، وتعريفه بأضرار المخدرات في الدنيا ، وعقوبتها في الآخرة ، فإن أصر ولم يتب ، فلتفارقه - ولوكان لها منه أولاد- وسيعوضها الله خيراً منه ، قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق:2،3] ومن ترك شيئا لله ، عوضه الله خيراً منه.
والله أعلم.