عنوان الفتوى : الحد المستحب قراءته للإمام في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل من السنة أو المعروف أن الإمام يجب أن يقرأ في صلاة المغرب والعشاء سورا عدد آياتها قليل مثل سورة الضحى وما يوازيها من آيات؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

لا يجب على الإمام ولا غيره قراءة سورة معينة ولا عدد معين من الآيات في الصلاة، سواء في ذلك صلاة المغرب والعشاء وغيرهما، ويستحب قراءة سورة بعد الفاتحة، وتحصل السنة بقراءة ما زاد على الفاتحة، لكن يستحب التطويل في بعض الصلوات أكثر من غيرها، فيستحب أن يقرأ في العشاء بنحو سورة الشمس والليل وفي المغرب بنحو الشرح والتكاثر ونحوهما من قصار السور، وهذا كله مستحب وليس واجباً، مع أن التخفيف على المأمومين مطلوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما المنفرد فله أن يطول ما شاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجب على الإمام ولا غيره قراءة سورة معينة ولا عدد معين من الآيات في الصلاة سواء في ذلك صلاة المغرب والعشاء وغيرهما، ويستحب قراءة سورة بعد الفاتحة وتحصل السنة بقراءة ما زاد على الفاتحة، لكن يستحب التطويل في بعض الصلوات أكثر من غيرها، فقد صح عن رسول الله صلى الله عيله وسلم أنه كان يطيل القراءة في الصبح أكثر من غيرها، يلي ذلك الظهر، ومن هنا أخذ الفقهاء استحباب تطويل القراءة في الصبح أكثر من غيرها تليها الظهر ثم العشاء والعصر ثم المغرب، قالوا: ويستحب أن يقرأ في الصلاة بالمفصل وهي السور التي تكثر فيها الفواصل، وهي من الحجرات إلى الناس، وفيه طوال وأوساط وقصار، فطواله من الحجرات لعبس، ويقرأ بها في الصبح والظهر، وأوساطه من سورة عبس لسورة الضحى، ويقرأ بها في العصر والعشاء، ويقرأ في المغرب بالقصار وهي من الضحى للناس، وهذا كله مستحب وليس واجباً، مع أن التخفيف على المأمومين مطلوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما المنفرد فله أن يطيل ما شاء.

 ففي المجموع للنووي ما نصه: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئاً من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن، ولكن سورة كاملة أفضل، حتى أن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة، لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف، وهو انقطاع الكلام المرتبط، وقد يخفى ذلك. قالوا: ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل (كالحجرات) (والواقعة) وفي الظهر بقريب من ذلك، وفي العصر والعشاء بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز. ودليله الأحاديث السابقة. انتهى.

 وللفائدة راجع الفتوى رقم: 13447.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صلة البسملة بما بعدها، والإسرار في الصلاة خوف الرياء
إسقاط الشدة والمدة من بعض ألفاظ الفاتحة
حمل المصحف أثناء الصلاة، ومكان وضعه عند الركوع والسجود
القراءة المجزئة في الصلاة السرية
الإسراع في أقوال الصلاة
صلاة من فتح نون (نستعينُ) في الفاتحة وصلًا
حكم صلاة قرأ كلمة (العالمين) بسكون اللام
صلة البسملة بما بعدها، والإسرار في الصلاة خوف الرياء
إسقاط الشدة والمدة من بعض ألفاظ الفاتحة
حمل المصحف أثناء الصلاة، ومكان وضعه عند الركوع والسجود
القراءة المجزئة في الصلاة السرية
الإسراع في أقوال الصلاة
صلاة من فتح نون (نستعينُ) في الفاتحة وصلًا
حكم صلاة قرأ كلمة (العالمين) بسكون اللام