عنوان الفتوى : لا ترجع إليك قبل أن تنكح زوجا غيرك

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شاب مسلم تزوجت منذ سنتين تقريبا من فتاة وبعد مرور خمسة أشهر على زواجنا حدث نزاع عائلي بيننا صدر عنه أنني تلفظت بالكلمات التالية: هي طالق، هي حرام علي ، بعيدا عنها وأنا في حالة غضب فأردت مراجعتها فقال لنا إمام مسجد البلد لا بد من عقد جديد للنكاح فحضر هذا العقد أخي كوكيل عني ثم راجعتها وبعد ثلاثة أشهر وقع نزاع آخر اضطررت من خلاله على تلفظي بكلمة الطلاق إلى أحد أقارب الزوجة الذي أبلغها الخبر فأدى ذلك إلى هروب الزوجة من البيت رفقة أمها ومكثت في بيت أبيها ستة أشهر إلى أن وضعت حملها ثم راجعتها بعقد جديد وبقيت عندي في البيت أربعة أشهر حتى فاجأتني بطلبها أن أعيدها إلى بيت أبيها قصد فراقه فنصحتها وذكرتها بالله والبقاء معي لكنها أبت إلا الفراق فسافرت رفقة أمها إلى أهلها وبقيت أسبوعين عندهم فسافرت أنا وأحد أقاربي إليهم قصد مراجعتها فأبت إلا الطلاق مما أدى إلى كتابة محضر من طرف رجل يعرف الكتابة محتواه الطلاق بالتراضي وهذا بحضوري وحضور أحد أقاربها فوقعت أنا في المحضر وأنا لا أحب فراقها. وترك الأمر عندها وعند عودتي إلى بلدي أبلغت بأنها قد وقعت هي كذلك في المحضر وسلمته لقاضي المحكمة وحددت المحكمة جلسة صلح بيننا لكن الزوجة أصرت على الفراق إن لم أوفر لها بيتا خاصا بها فرفضت لها هذا الشرط فوقعنا أمام القاضي على محضر المحكمة وأنا دائما لا أحب فراقها فصدر الحكم بعد مدة بالطلاق بالتراضي وسؤالي الآن هو كما يلي :هل يمكن لي مراجعة زوجتي أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمما سبق يتضح أن أقل ما يمكن أن يحسب عليك من الطلاق هو ثلاث طلقات مرتان بتلفظك به، والثالثة بحكم القاضي، وعليه فقد بانت منك أخي السائل زوجتك بينونة كبرى، وليس لك إرجاعها قبل أن تنكح زوجا غيرك ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، ولا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36670.

والله أعلم.