عنوان الفتوى : منعها أبوها من الدراسة حفاظا عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب تونسي عند 22 سنة أوجه لكم هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن منع أبيك لأختك من مزاولة الدراسة في المدارس المختلطة حفاظاً عليها من الفساد صواب، بل إن ذلك مما أوجبه الله تعالى عليه من رعاية ما استرعاه الله فيه، والقيام بالمسؤولية التي جعلها الله ملقاة على عاتقه.
يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم:6].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته".
وعلى هذا الوالد أن يُعلِّم ابنته ما يجب عليها من أمر دينها من طهارة وصلاة وصيامٍ، ونحو ذلك.
وإن وجد مدارس للبنات وكانت مناهجها خالية من الانحراف العقدي والفكري، فلا بأس أن يدرس ابنته فيها ما ينفعها من أمر دينها ودنياها.
أما إن لم يجد إلا المدارس المختلطة أو المنحرفة في مناهجها، فلا يجوز له أن يسمح لابنته بالدراسة فيها، بل لا يجوز لأي أحد من المسلمين - ذكراً كان أو أنثى - أن يدرس فيها، لما فيها من الخطر على المرء في دينه وخلقه، ويراجع الجواب رقم: 2417.
فعليكم جميعاً أن تتقوا الله تعالى حق التقوى، وتطيعوا أباكم فيما يأمر به من طاعة الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليكم طاعته في المعروف، وأكد عليكم في حقه.
والله أعلم.