عنوان الفتوى : المقرض ليس له على المقترض إلا ما أقرضه إياه

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

الإخوة القائمون على الموقع... لكم مني كل التقدير والاحترام.. لقد قمتم بالرد على سؤالي بفتوى رقم 101477، ولكن ربما لم يكن سؤالي فيه وضوح لذا قمت بتوضيح النقاط الغامضة وأشكركم على المجهود والرد.. لقد طلب مني صديق أن أقرضه مبلغا من المال لشراء معدة لتعبيد الطرق من شخص آخر لا أعرفه، وقال لي إن سعرها مناسب كثيراً وأغراني وقال إنه سيعيد المال لي في أسرع وقت، وكانت نيتي وقتها إقراضه المبلغ علي أن يعيده في غضون شهر، ولكنه اقترح علي ووافقته بأن نكون شريكين وذلك بأن يشتري هو الآلة بنقودي لما له من خبرة في هذا المجال ونكون شريكين في المبلغ العائد من تشغيل هذه الآلة بشرط أن لا أتحمل عناء البحث أو توفير مستأجر لها، فقط نكون شركاء، من ناحيتي رأس المال ومن جهته التعب وإيجاد المستأجر وإصلاح الآلة عند العطل، مضي أكثر من 15 شهرا على هذا الاتفاق ولم تعمل الآلة سوى أيام قلائل 4 أيام فقط، وبعدها تعطلت ولم يستطع صديقي بيعها حتى الآن، قام صديقي بإرجاع مبلغ من الدين وهو يماطل الآن في المبلغ المتبقي وعندي شيك منه بالمبلغ كاملا كإثبات وتوثيق للمبلغ الذي اقترضه مني... سؤالي هو: هل هذه الصفقة فيها شيء من الربا، وهل من حقي أن أطلب من صديقي الذي أقرضته المبلغ بأن أبقى شريكه حتى بعد أن يقوم بتسديد المبلغ كاملا لي وحتى حين بيع الآلة وتقسيم الربح بيننا بالتساوي، لأنني كنت سببا في شرائه الآلة ولو لم أقرضه المبلغ لما كان قادراً على شرائها في ذلك الوقت، وهل صديقي يأثم للمماطلة في تسديد المبلغ، وهل إلحاحي في طلب نقودي يعتبر فيه شيئا من الإثم مع العلم أنه ميسور الحال وعنده آلات أخرى ولكنه يقوم بتسديد أولويات أخرى من أمور الدنيا ومصاريف الحياة ويعتبرها ذات أهمية ويؤخر سداد الدين المستحق لي... للعلم فإن نيتي كانت في البداية إقراضه المبلغ من غير شراكة على أن يسدده خلال أقل من شهر، ولكن قمت بتبديل النية لتكون شراكة وأستفيد من بقاء المبلغ في حوزته.. فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة وما يجب فعله من جانبي ومن ناحية صديقي؟ وجزاكم الله خيراً، وإني آسف على الإطالة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في جوابنا السابق أن المعاملة المذكورة محرمة شرعاً لاشتمالها على الربا في الحالين المفترضين للواقعة المسؤول عنها، فعلى افتراض الحالة الأولى:

وهي أن يكون السائل دفع ثمن الآلة إلى صديقه كقرض، ففي هذه الحالة ليس له على صديقه إلا ما أقرضه إياه وهو ثمن الآلة فقط، وما أخذه منه بوصفه ربحاً يعد رباً ويجب عليه رده إليه، ولا علاقة للسائل بالآلة المذكورة سواء بيعت أو لم تبع خربت أم صُلحت، بمعنى أوضح أن العلاقة بينهما علاقة دائن بمدين وليست علاقة شريك بشريكه.

وعلى افتراض الحالة الثانية:

وهي أن يكون السائل دفع ثمن الآلة إلى صديقه ووكله في شرائها ليكون شريكه هذا بماله وهذا بجهده وخبرته، وفي هذه الحالة إذا خربت الآلة أو توقفت عن العمل بدون تفريط أو تعد من الشريك فإنه لا يضمن الخسارة ولا يضمن ثمن الآلة أيضاً، وتضمينه في هذه الصورة يعد رباً أيضاً، وإذا كان السائل أخذ شيئاً من صديقه تحت هذه الذريعة فيجب عليه رده إليه لأنه لا يحل له.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة