عنوان الفتوى : يمنعها زوجها من الإنفاق على والديها وإخوتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختلف أنا وزوجي كثيرا بسبب تصميمي على مساعدة أهلي مادياً، وخاصة أن والدي مريض وإخوتي لا زالوا يدرسون وليس لي إخوة أكبر منى . بالرغم من أني أعمل وراتبي أضعاف راتب زوجي. وأنا أعلم أن للمرأة ذمة مالية مستقلة. بالرغم من ذلك أنا أضع كل مالي بالمنزل وتحت تصرفه ولا أقتطع شيئا من راتبي لنفسي. فأرجو التوصل إلى حل وسط. ولا أدري ماذا أفعل .فأنا أقول له اعتبر أن ما نعطيه لأهلي صدقة والأقربون أولى بالمعروف. ولكن يقول البيت أولى. ونحن مهما يكون معنا من أموال تنفق ولا ندري أين تذهب منا. فما الحل؟ أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تكسبه المرأة من المال هو ملك لها لا يجوز لزوجها أن يأخذ شيئا منه إلا بطيب نفس منها، والنفقة في بيت الزوجية واجبة على الزوج لا الزوجة ولو كانت ذات راتب إلا أن تشاء ذلك.

وعليه، فلا يجوز لزوجك منعك من مساعدة أهلك من مالك ولاسيما الوالدان مع حاجتهما فإن مساعدتهم في هذه الحالة من البر الواجب عليك.

ونصيحتنا لك أن تحاولي إقناعه بأن إحجامك عن مساعدة والديك وإخوانك لا يجوز، ولا يجوز له أن يمنعك من مساعدتهم، فإن أذعن وقبل فالحمد لله، وإلا فساعدي والديك وإخوانك أذن أو لم يأذن فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو حاولت أن تتوصلي لمساعدتهم في هذه الحالة بشيء من الحيلة دون علمه فهو أولى.

وراجعي الفتوى رقم: 9961، والفتوى رقم: 42518.

والله أعلم.