عنوان الفتوى : حكم الذبح بنية الضحية والنذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا نذر شخص ذبح شاة لأمر معين، وتحقق هذا الأمر، فهل يجوز أن ينوي ذبح الشاة لعيد الأضحى وكذلك النذر، إذا كان لا يملك ذبح شاتين للعيد والنذر؟  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: يذبحه لما نذره، في الوقت الذي نذر، فإن نذر إذا أعطاه الله ولداً أن يذبح شاة أو نذر إذا تملك داراً للسكن أن يذبح شاةً أو نذر إذا بلغه عن فلان ما يسره أن يذبح شاةً، أو نذر إذا نجح في الاختبار أن يذبح شاةً فيذبحها في وقتها ولا يؤجلها إلى العيد، .... يذبحها في وقتها ويتصدق بها على الفقراء والمحاويج، إلا أن تكون له نية نوى أنه يذبحها لأقاربه وجيرانه ويأكل معهم فهو على نيته؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو يذبحها على ما نوى والحمد لله، قربة لله عز وجل يرجو بها فضله سبحانه والأجر عنده.
لكن ينبغي أن يعلم أن النذر غير مشروع، فلا ينبغي له أنه ينذر لقول النبي ﷺ: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء، مثلما تقدم: لله عليه أن يصلي ركعتين يوم كذا، يوم الخميس، لله عليه أن يوتر بإحدى عشرة ليلة كذا عليه أن يوفي به، لله عليه أن يذبح شاة إذا رزقه الله مولوداً، أو رزقه الله سكناً، أو بلغه سلامة فلان من المرض، يوفي بنذره.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.