الحكم ، عن من لم يسم

    238 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ أَوْ سَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ


    239 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَاعِدَةً ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّيهَا أَرْبَعًا ؟ قَالَتْ : إِنَّ عَائِشَةَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ أَجْرِ الْقَايِمِ


    240 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ قَاعِدًا قَالَا : لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، قُلْتُ : فَمُضْطَجِعٌ ؟ قَالَا : عَلَيْهِ الْوُضُوءُ


    241 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْأُذُنَيْنِ ، فَقَالَا : كَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ : مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا فَمِنَ الْوَجْهِ ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ . قَالَ حَمَّادٌ : يُغْسَلُ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا وَقَالَ الْهَيْثَمُ : إِنَّ حَمَّادًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ


    242 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَخَاهَا قَالَ : الْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ


    243 قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ، فَقَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : إِمَامُ الْحَيِّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ


    244 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اللَّمَمُ مَا دُونَ الْحَدَّيْنِ ، حَدِّ الدُّنْيَا ، وَحَدِّ الْآخِرَةِ


    245 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قُلْتُ لِلْحَكَمِ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ إِنْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ، ثَلَاثًا ، فَهِيَ ثَلَاثٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ


    246 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَاحِبَ بُدْنِهِ : مَا عَطِبَ مِنْهَا فَانْحَرْهُ ، ثُمَّ اضْرِبْ خُفَّهُ أَوْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهُ