باب الإجارة

    1679 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْآدَمِيُّ بِمَكَّةَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ


    1680 أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، نا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا سُوَيْدٌ الْأَنْبَارِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنُ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ


    1681 وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقِيلَ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ


    1682 وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ، وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي


    1683 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، نا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنِ عَفَّانَ ، وَابْنَةِ غَزْوَانَ عَلَى طَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا ، وَأَحْدُو بِهِمْ إِذَا سَارُوا ، فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَأَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا . فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِهِ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُوَاضَعَةً بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي لَا عَلَى وَجْهِ التَّعَاقُدِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . وَالَّذِي رُوِيَ ، إِنْ صَحَّ ، مِنَ الْأَمْرِ بِمَعْرِفَةِ الْأَجْرِ أَوْلَى مَعَ مَا سَبَقَ مِنَ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ


    1684 وَأَمَّا تَضْمِينُ الْأُجَرَاءِ فَرُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَالصَّائِغَ وَقَالَ : لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ وَهُوَ عَنْ عَلِيٍّ مُنْقَطِعٌ . وَرَوَاهُ أَيْضًا خِلَاسٌ ، عَنْ عَلِيٍّ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَهُوَ مَذْهَبُ شُرَيْحٍ


    1685 وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبَهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُكْتَرِي لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا اكْتَرَى إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى . وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْكِرَاءَ حَلَالٌ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ أَجَلًا