بيان إيجاب سجدتي السهو على الملبس عليه صلاته فلم يدر كم

    1509 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ كِلَاهُمَا ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلِّي ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ


    1510 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : ثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : أنبا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أنبا شُعَيْبٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَا : ثَنَا اللَّيْثُ ، وَأَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّهُمْ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِمِثْلِهِ . وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِنَحْوِهِ


    1511 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ : اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ح . وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا : ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، بِمِثْلِهِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ


    1512 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ ، ح . وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ : ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَا : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِهَا صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ


    1513 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ زَادَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ : سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا : ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي غَسَّانَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي بَيَّنْتُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَطْ


    1514 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ بِتَمَامِهِ ، وَذَكَرَ الْكَلِمَةَ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ