باب : من قال في المعسر : يستسعى العبد في نصيب

    19642 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَدِيبُ قَالُوا : ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنبأ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مَمْلُوكٍ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ , إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ


    19643 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَا : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أنبأ عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ سَعِيدٍ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ


    19644 أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ , ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ : حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ؟ قَالَ : قَدْ عَتَقَ الْعَبْدُ , يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ


    19645 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ إِمْلَاءً , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى , ثنا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ , ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , ثنا قَتَادَةُ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَقَالَا : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَكَذَلِكَ رواه الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ , وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ , وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ الْعَمِّيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ , ذَكَرُوا فِيهِ الِاسْتِسْعَاءَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ , وَاسْتَشْهَدَ الْبُخَارِيُّ بِرِوَايَتِهِمْ , وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ , فَإِنَّهُ ضَعَّفَ أَمْرَ السِّعَايَةِ فِيهِ بِوُجُوهٍ , مِنْهَا : أَنَّ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ , وَهِشَامًا الدَّسْتُوَائِيَّ رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ قَتَادَةَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِسْعَاءٌ , وَهُمَا أَحْفَظُ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ قَدَّمْنَا رِوَايَتَهُمَا . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ : شُعْبَةُ وَهِشَامٌ أَحْفَظُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ , وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الِاسْتِسْعَاءَ . وَمِنْهَا : أَنَّ الشَّافِعِيَّ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ النَّظَرِ وَالتَّدَبُّرِ مِنْهُمْ وَالْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ يَقُولُ : لَوْ كَانَ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي الِاسْتِسْعَاءِ مُنْفَرِدًا لَا يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ مَا كَانَ ثَابِتًا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ حَدِيثَ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ كِتَابٍ , وَقَدْ رُوِيَ ، عَنْ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَرَأَ مَا كَتَبَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ , فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوهِنُ حَدِيثَهُ , وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ سَعِيدًا يَنْفَرِدُ بِهِ , وَالْحُفَّاظُ يَتَوَقَّفُونَ فِي إِثْبَاتِ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ سَعِيدٌ لِاخْتِلَاطِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ , وَقَدْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فِي رِوَايَةِ الِاسْتِسْعَاءِ . أَوْ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ سَنَدَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ , وَأَكْثَرَهُمْ رَوَوْهُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ , وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ , لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , وَكَذَلِكَ هُوَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ هِشَامٍ , وَقِيلَ : عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرٍ , وَقِيلَ : عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , وَكُلُّ هَذَا وَهْمٌ , وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَكْثَرِ , وَالَّذِي يُوهِنُ أَمْرَ السِّعَايَةِ فِيهِ : رِوَايَةُ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ , حَيْثُ جَعَلَ الِاسْتِسْعَاءَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ , وَفَصَلَهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


    19646 أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي كِتَابِ مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ , قَالَ : ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابَجِرْدِيُّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ , ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , فَغَرَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنَهُ . قَالَ هَمَّامٌ : فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى


    19647 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ , حَدَّثَنِي أَبِي ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ , أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ , ثنا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ , فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ , وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ . . قَالَ قَتَادَةُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ . أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ , ثنا عَلِيٌّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ : مَا أَحْسَنَ مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ ضَبَطَهُ وَفَصَلَ بَيْنَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قَوْلِ قَتَادَةَ , وَفِيمَا بَلَغَنِي عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ صَاحِبِ الْخِلَافِيَّاتِ قَالَ : هَذَا الْكَلَامُ مِنْ فُتْيَا قَتَادَةَ , لَيْسَ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ . ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْمُقْرِيِّ ، عَنْ هَمَّامٍ , ثُمَّ قَالَ : فَقَدْ أَخْبَرَ هَمَّامٌ أَنَّ ذِكْرَ السِّعَايَةِ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ , وَأَلْحَقَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ الَّذِي مَيَّزَهُ هَمَّامٌ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ , فَجَعَلَهُ مُتَّصِلًا بِالْحَدِيثِ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ , أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ , ثنا أَبُو مُوسَى قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ : أَحَادِيثُ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ , لِأَنَّهُ كَتَبَهَا إِمْلَاءً . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ كَامِلٍ الْقَاضِي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ الرَّقَاشِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ : شُعْبَةُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ قَتَادَةَ , مَا سَمِعَ مِنْهُ وَمَا لَمْ يَسْمَعْ , وهِشَامٌ أَحْفَظُ , وَسَعِيدٌ أَكْثَرُ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدِ اجْتَمَعَ شُعْبَةُ مَعَ فَضْلِ حِفْظِهِ وَعِلْمِهِ بِمَا سَمِعَ مِنْ قَتَادَةَ وَمَا لَمْ يَسْمَعْ , وَهِشَامٌ مَعَ فَضْلِ حِفْظِهِ , وَهَمَّامٌ مَعَ صِحَّةِ كِتَابِهِ , وَزِيَادَةِ مَعْرِفَتِهِ بِمَا لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى خِلَافِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , وَمَنْ وَافَقَهُ فِي إِدْرَاجِ السِّعَايَةِ فِي الْحَدِيثِ . وَفِي هَذَا مَا يُشْكِلُ فِي ثُبُوتِ الِاسْتِسْعَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَضْلَ الِاسْتِسْعَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ فُتْيَا قَتَادَةَ مَا : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ : أَنْبَأَ عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ : سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ , كَاتَبَ أَحَدُهُمْ , ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ , وَأَمْسَكَ الثَّالِثُ ؟ قَالَ : ذُكِرَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِهَذَا الَّذِي أَمْسَكَ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعْتَقِ : إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ عَنْ حَظِّهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْمَمْلُوكُ فِي الثُّلُثِ مِنْ قِيمَتِهِ , وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُعْتَقِ وَالْمُكَاتَبِ , لِلْمُعْتِقِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْمُكَاتِبِ الثُّلُثُ . وَمِنْهَا أَنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : قِيلَ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَوِ اخْتَلَفَ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ , وَهَذَا الْإِسْنَادُ أَيُّهُمَا كَانَ أَثْبَتَ ؟ قَالَ : نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قُلْتُ : وَعَلَيْنَا أَنْ نَصِيرَ إِلَى الْأَثْبَتِ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ الشَّيْخُ : مَعَ نَافِعٍ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِإِبْطَالِ الِاسْتِسْعَاءِ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ : أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا : مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَأَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الصُّوفِيُّ , أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيَّ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ فَقَالَ : مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ


    19648 وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي , أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ , ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى , أنبأ هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ , وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ . . فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ : هُوَ مُرْسَلٌ , وَلَوْ كَانَ مَوْصُولًا كَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ لَا يُعْرَفُ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُ , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَعَارَضَنَا مِنْهُمْ مُعَارِضٌ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِي الِاسْتِسْعَاءِ , فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ : لَا يَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ لِضَعْفِهِ . أَخْبَرَنَا بِجَمِيعِ هَذَا الْكَلَامِ وَمَا نَقَلْتُهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ كَلَامِهِ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ , وَلَا أَدْرِي أِيَّ حَدِيثٍ عُورِضَ بِهِ


    19649 وَلَعَلَّهُ عُورِضَ بِمَا : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ , عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ . . وَهَذَا مُنْقَطِعٌ , وَرَاوِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ , وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ


    19650 أَوْ عُورِضَ بِمَا : أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ ، بِبَغْدَادَ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ , ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ فَهُوَ ضَامِنٌ إِنْ كَانَ مُوسِرًا , وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى بِالْعَبْدِ صَاحِبُهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ , الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ , وَرُوِيَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي السِّعَايَةِ , وَهُوَ مُنْكَرٌ بِمَرَّةٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ التِّرْمِذِيُّ ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : ذَكَرْتُ أَنَا وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ , لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ وَخِلَافَهُ عَنِ الثِّقَاتِ وَالْحُفَّاظِ , فَتَذَاكَرْنَا مِنْ هَذَا النَّحْوِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً , قَالَ : فَذَكَرْنَا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدِيثَ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَنَّ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعْتِقَ الْقِيمَةَ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَهَذَا أَيْضًا مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيَةِ , كَيْفَ يَكُونُ هَذَا عَلَى مَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ , لَمْ يَكُنْ فِي آلِ عُمَرَ أَثْبَتَ مِنْهُ , وَلَا أَحْفَظَ , وَلَا أَوْثَقَ , وَلَا أَشَدَّ تَقَدُّمَةً فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ , فَكَانَ يُقَالُ : إِنَّهُ وَاحِدُ دَهْرِهِ فِي الْحِفْظِ , ثُمَّ تَلَاهُ فِي رِوَايَتِهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَلَمْ يَكُنْ دُونَهُ فِي الْحِفْظِ , بَلْ هُوَ عِنْدَنَا فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ مِثْلُهُ , أَوْ أَجْمَعُ مِنْهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْوَالِ , وَرَوَاهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ , وَهُوَ مِنْ أَثْبَتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَصَحِّهِمْ رِوَايَةً , رَوَوْهُ جَمِيعًا ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِقْصًا فِي عَبْدٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّهُ يُعْتِقُ مِنَ الْعَبْدِ مَا أَعْتَقَ . قَالَ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمْرُ السِّعَايَةِ إِنْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الِاخْتِيَارِ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ , فَإِنَّهُ قَالَ : غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ , وَفِي الْإِجْبَارِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَأْبَاهُ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ عَلَيْهِ , وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ الْأَخْبَارِ مُخَالَفَةٌ , وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ : مَعْنَى السِّعَايَةِ أَنْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسْتَخْدَمَ لِمَالِكِهِ , وَلِذَلِكَ قَالَ : غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ , أَيْ لَا يُحَمَّلُ مِنَ الْخِدْمَةِ فَوْقَ مَا يَلْزَمُهُ بِحِصَّةِ الرِّقِّ