بيان العذر والعلل التي تسقط عن صاحبها حضور الجماعة وإجازة صلاته

    1006 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ النَّصِيبِيُّ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، ح . وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ : ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ سُفْيَانُ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ : إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ إِلَّا الزُّهْرِيُّ


    1007 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ


    1008 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، وَالدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ : أنبا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ثُمَّ صَلُّوا


    1009 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ قَالَ : ثَنَا لَيْثٌ قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي أَنَسٌ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ قَالَ : ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ بِتَمَامِهِ


    1010 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَعْجَلْ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ


    1011 حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : ثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ : ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عِنْدَ الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلَنَّ عَنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حَدَّثَنَا الْأَحْمَسِيُّ قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، بِمِثْلِهِ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ


    1012 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ : ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قُرِّبَ إِلَى أَحَدِكُمُ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ تُقَامُ الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَقُومُ إِلَيْهَا


    1013 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدَّمُ إِلَيْهِ الطَّعَامُ وَقَدْ نُودِيَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي ، وَقَدْ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ


    1014 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَزْرَةَ يَعْنِي يَعْقُوبَ بْنَ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ


    1015 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَيْدٍ الْجُرْجَانِيُّ قَالَا : ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ وَسُئِلَ عَنِ الثُّومِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبْنَا وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا