باب الخبر الموجب لعق القصاع ، والنهي ، عن رفعها ،

    6693 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ ، حَتَّى يَلْعَقَهَا ، أَوْ يُلْعِقَهَا ، وَأَمَرَ بِلَعْقِ القِصَاعِ ، وَالْأَصَابِعِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ


    6694 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا نَرْفَعُ الْقَصْعَةَ ، حَتَّى نَلْعَقَهَا ، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ


    6695 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَأْمُرُنَا أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ


    6696 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ الصَّائِغُ ، قَالَ : ثَنَا عَفَّانُ قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ


    6697 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْلُتَ الصَّحْفَةَ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ


    6698 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : أَنْبَأَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَكَلَ لَعَقَ أَصَابِعَهُ ، وَكَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ