بيان الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر بحجة المدعي ،

    5150 أَخْبَرَنَا مُفْتِي خُرَاسَانَ أَبُو بَكْرٍ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الصَّفَّارُ بِقَرَاءَتِي عَلَيْهِ بِالْمَدْرَسَةِ الشَّرْقِيَّةِ بِشَاذْيَاخَ فِي سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّمِائَةٍ قُلْتُ لَهُ : أَخْبَرَكَ أَبُو الْأَسْعَدِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ هَوَازِنَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ : أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبُحَيْرِيُّ ح . وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمُظَفَّرِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمْعَانِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِمَرْوَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّمِائَةٍ قَالَ : أَنْبَأَ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَرَاوِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِنَيْسَابُورَ بِمَدْرَسَةِ أَبِي نَصْرِ بْنِ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ : أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَحْمِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ : أَخْبَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي عَلِيٍّ الدَّقَّاقِ قَالَا : أَنْبَأَ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالَ : أَنْبَا خَالِي أَبُو عَوَانَةَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ الْإِسْفَرَايِينِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ فِي الحُجَّةِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي عَلَى مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قثنا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ : فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا


    5151 حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح ، حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الحِجَازِيُّ ، بِحِمْصَ ، قثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، قَالَ : ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَا : ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ ، قَالَ أَبُو الْأَزْهَرِ : إِنَّمَا أَقْطَعُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ


    5152 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِقَوْلِهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح ، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ


    5153 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبَةَ خَصْمٍ عِنْدَ بَابِهَا ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ ، وَأَظُنُّهُ صَادِقًا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا


    5154 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا : ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قثنا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ . . . إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ


    5155 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، وَمُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ ، قَالَا : ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فِي ذَلِكَ ؟ ، قَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَالَ مُحَاضِرٌ : وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي وَوَلَدِي فَآخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ عَلِمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ أَخَذْتُ مِنْهُ مَا أسْتَنْفِقُ مِنْهُ أَنَا وَوَلَدِي ؟ ، قَالَ : لَا خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ


    5156 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أنبا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ


    5157 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا ؟ ، فَقَالَ لَهَا : لَا ، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ