باب ذكر إباحة ترك الاغتسال من الجماع إذا لم ينزل ،

    634 حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ ، فَقَالَ عِتْبَانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلُ يُعَجَّلَ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . وَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : أَيْنَ عِتْبَانُ . حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ : ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، بِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ


    635 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ : لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ ، قَالَ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا أُعْجِلْتَ أَو أُقْحِطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ


    636 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ أَرَأَيْتَ إِنْ جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَغْسِلْ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يُفْتِي بِهَذَا ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ


    637 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَ : ثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ فَقَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


    638 حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ قَالَ : ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُقْحِطُ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي


    639 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ : ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَلَا يُنْزِلُ ؟ قَالَ : لَيْسَ مِنْهُ إِلَّا الْوُضُوءُ وَقَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : وَسَأَلْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ


    640 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ قَالُوا : ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : ثَنَا قَتَادَةُ ، وَمَطَرٌ كِلَاهُمَا ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ


    641 حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : ثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ : وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ


    642 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ : وَزَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا : ثَنَا هِشَامٌ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِنَحْوِهِ


    643 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ : ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ أَوْ خَالَطَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ : لَا ، حَتَّى يَدْفِقَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ ، فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي ، فَقَالَتْ : لَا تَسْتَحْيِ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ ؛ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قَالَ : قُلْتُ : مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ