بيان إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد أن يعود في الجماع

    617 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالَا : ثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ ، ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا غَشِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ : يَعْنِي الرَّجُلَ يُجَامِعُ ، ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ


    618 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُزْبُرَانِيُّ قَالَ : ثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ح ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ : ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ كِلَاهُمَا قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ زَادَ بَقِيَّةُ : نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ . يُعَارِضُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ


    619 حَدِيثُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ : أَلَا تَوَضَّأُ ؟ قَالَ : إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ إِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ أَهْلِ التَّمْيِيزِ


    620 حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ : ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ