بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة ، وأنه لا يحل بيعها

    4073 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ نَافِعًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، عَنْ يَحْيَى ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قثنا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيهِ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ قَالَ : يَبْدُو صَلَاحُهُ يَعْنِي حُمْرَتَهُ وَصُفْرَتَهُ


    4074 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَالصَّغَانِيُّ ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ ، قَالُوا : ثَنَا عَفَّانُ ، ح وحثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ ، قثنا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُشْقَحَ فَقُلْتُ لِجَابِرٍ : مَا يُشْقَحُ ؟ قَالَ : يَحْمَرَّ وَيَصَفِّرُ ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا


    4075 حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، قثنا رَبَاحٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ


    4076 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، قَالَ : وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ : كَانَ يَقُولُ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ


    4077 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قثنا شُعْبَةُ ، قثنا ابْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا ، قَالَ : حَتَّى تَذْهَبُ عَاهَتُهُ كَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ


    4078 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَالصَّغَانِيُّ ، وَأَبُو أُمَيَّةَ ، قَالُوا : ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، قثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ


    4079 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، بِإِسْنَادِهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعُ الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ


    4080 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ ، قَالَا : ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قثنا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى تَطِيبَ


    4081 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرًا ، يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يُطْعَمَ وَيُؤْكَلَ مِنْهُ


    4082 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ ، وَالصَّغَانِيُّ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ ، حَتَّى يُطْعِمَ