بيان إباحة المشتري المصراة أن يتأنى في ردها إلى بائعها ثلاثة

    4030 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قثنا حَمَّادٌ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَحَبِيبٌ ، وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ : رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ


    4031 حثنا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ : لَا سَمْرَاءَ لَا سَمْرَاءَ