من قال : طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها

    15267 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ ، وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ


    15268 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، قَالَ : يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً ، وَطَلَاقُهَا طَلَاقُ حُرَّةٍ ، وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ


    15269 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ ، وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ ، وَيَقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ


    15270 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ


    15271 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ ، قَالَ : يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمَ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ


    15272 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ ، فَقَالَا : قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ