ما قالوا : في الرجل يولي من امرأته ، ثم يرتد

    15056 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ ، فَنَفِسَتِ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا : إِذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ


    15057 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ ، أَوْ شُغْلٌ ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ ، أَوْ مِنْهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ


    15058 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهُوَ رَجْعَةٌ


    15059 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ


    15060 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا : إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ ، فَأَشْهَدَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ


    15061 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ