من كان لا يرى الإيلاء طلاقا

    15037 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا


    15038 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ


    15039 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ


    15040 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ : سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَا : مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ