ما قالوا : في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه

    14864 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ


    14865 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ ، إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَعَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ


    14866 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ ، قَالَ : يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ


    14867 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ : إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا