من قال : ليس في الظهار وقت

    14792 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ


    14793 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا ، قَالَ : لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكَفَّارَةِ


    14794 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ


    14795 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ


    14796 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ


    14797 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ


    14798 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ وَإِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ إِيلَاءً


    14799 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ ، وَلَا ظِهَارٌ فِي الْإِيلَاءِ