ما قالوا : في الذي به الموتة يطلق ؟

    14411 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ


    14412 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الَّذِي تُصِيبُهُ النَّظْرَةُ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لَا يَلْزَمُهُ وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ


    14413 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ فِي الْحِينِ ، قَالَ : طَلَاقُهُ ، وَعَتَاقُهُ جَائِزٌ


    14414 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ