0
شريك عن غير واحد
1995 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
1996 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ ، الصَّائِمُ بِالشَّيْءِ يَعْنِي الْمَرَقَةَ وَنَحْوَهَا
1997 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَارِثِ فِي نَصِيبِهِ
1998 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ كُلِّ ، مُسْكِرٍ ، فَقَالَ : الشَّرْبَةُ أَوِ الْإِنَاءُ الَّذِي يُسْكَرُ مِنْهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ
1999 وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ
2000 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَمَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ
2001 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَ : صُومُوا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ خَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ
2002 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : نَحَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَزُورًا ، فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَى صَدْرِهِ مِنْ فَرْثِهَا وَدَمِهَا
2003 قَالَ : فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : مَا أُبَالِي لَوْ نَحَرْتُ جَزُورًا فَتَلَطَّخَتْ بِفَرْثِهَا أَوْ دَمِهَا ، وَأَكَلَتْ مِنْ شَحْمِهَا وَلَحْمِهَا ، ثُمَّ صَلَّيْتُ وَلَمْ أَمَسَّ مَاءً