1
|
باب الإمام يريد قتال أهل الحرب هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا ؟
|
2
|
باب ما يكون الرجل به مسلما
|
3
|
باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام فيكون به في معنى البالغين في سهمان الرجال , وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا
|
4
|
باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب
|
5
|
باب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا ؟
|
6
|
باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب , هل يكون له سلبه أم لا ؟
|
7
|
باب سهم ذوي القربى
|
8
|
باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو , وإحراز الغنيمة
|
9
|
باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعدما ارتفع القتال قبل قفول العسكر , هل يسهم لهم أم لا ؟
|
10
|
باب الأرض تفتتح كيف ينبغي للإمام أن يفعل فيها ؟
|
11
|
باب الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم
|
12
|
باب الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة
|
13
|
باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلما
|
14
|
باب الفداء
|
15
|
باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين ; هل يملكونه أم لا ؟
|
16
|
باب ميراث المرتد لمن هو ؟
|
17
|
باب إحياء الأرض الميتة
|
18
|
باب إنزاء الحمير على الخيل
|
19
|
كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل , وقال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال أبو جعفر : فكان ما ذكر الله عز وجل في الآية الأولى , هو فيما صالح عليه المسلمون أهل الشرك من الأموال , وفيما أخذوه منهم في جزية رقابهم , وما أشبه ذلك , وكان ما ذكره في الآية الثانية , هو خمس ما غلبوا عليه بأسيافهم , وما أشبهه , من الركاز الذي جعل الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم , الخمس , وتواترت بذلك الآثار عنه صلى الله عليه وسلم
|
20
|
كتاب الحجة في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قال أبو جعفر : اجتمعت الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , صالح أهل مكة قبل افتتاحه إياها , ثم افتتحها بعد ذلك , فقال قوم : كان افتتاحه إياها بعد أن نقض أهل مكة العهد وخرجوا من الصلح , فافتتحها يوم افتتحها وهي دار حرب , لا صلح بينه وبين أهلها , ولا عقد ولا عهد , وممن قال هذا القول : أبو حنيفة , والأوزاعي , ومالك بن أنس , وسفيان بن سعيد الثوري , وأبو يوسف , ومحمد بن الحسن رحمهم الله ، وقال قوم : بل افتتحها صلحا , ثم احتج كل فريق من هذين الفريقين لقوله , من الآثار بما سنبينه في كتابي هذا , ونذكر مع ذلك , صحة ما احتج به أو فساده , إن شاء الله تعالى , وكان حجة من ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتحها صلحا , أن قال : أما الصلح فقد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة , فأمن كل فريق منه ومن أهل مكة , من الفريق الآخر , ثم لم يكن من أهل مكة في ذلك , ما يوجب نقض الصلح , وإنما كان بنو نفاثة , وهم غير من أهل مكة , قاتلوا خزاعة , وأعانهم على ذلك رجال من قريش , وثبت بقية أهل مكة على صلحهم , وتمسكوا بعهدهم الذي عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت بنو نفاثة , ومن تابعهم , على ما فعلوا من ذلك من الصلح , وثبت بقية أهل مكة على الصلح الذي كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم , قالوا : والدليل على ذلك , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتحها , لم يقسم فيها فيئا , ولم يستعبد فيها أحدا , وكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفهم , أن عكرمة , مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما , ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري , وعليهما يدور أكثر أخبار المغازي , قد روي عنهما ما يدل على خروج أهل مكة من الصلح الذي كانوا صالحوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحداث أحدثوها
|