1
|
باب حد البكر في الزنا .
|
2
|
باب حد الزاني المحصن ما هو ؟
|
3
|
باب : الاعتراف بالزنا الذي يجب به الحد ما هو ؟ قال أبو جعفر : ذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه حد الزنا . واحتجوا في ذلك بما قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب من قوله لأنيس رضي الله عنه : اغد يا أنيس على امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها قالوا : ففي هذا دليل على أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب الحد . وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يجب حد الزنا على المعترف بالزنا , حتى يقر به على نفسه أربع مرات . وقالوا : ليس فيما ذكرتم من حديث أنيس دليل على ما قد وصفتم , وذلك أنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم الاعتراف الذي يوجب حد الزنا على المعترف به - ما هو - بما أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز وغيره , فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب بعد علمه أنه قد علم الاعتراف الذي يوجب الحد ما هو ؟ . وقد جاء غير هذا الأثر من الآثار ما قد بين الاعتراف بالزنا الذي يوجب الحد على المعترف ما هو ؟ . فمن ذلك ما قد
|
4
|
باب : الرجل يزني بجارية امرأته .
|
5
|
باب : من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها .
|
6
|
باب حد الخمر .
|
7
|
باب من سكر أربع مرات ما حده ؟
|
8
|
باب المقدار الذي يقطع فيه السارق
|
9
|
باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع
|
10
|
باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده هل عليه في ذلك قطع أم لا
|
11
|
باب سرقة الثمر والكثر
|