عنوان الفتوى : شرط إباحة الفطر
هل يجوز تعاطي دواء للمعدة أثناء الصيام، علما بأني غالبا أشعر بألم شديد في المعدة أثناء الصيام؟
خلاصة الفتوى:
من كان الصوم يسبب له مرضاً أو زيادة مرض أو تأخر برء أو يجد مشقة يشق احتمالها جاز له الفطر في رمضان، وتناول الدواء وغيره، سواء علم ذلك من خلال تجربته أو بإخبار الطبيب العارف، ومن لم يكن كذلك لم يجز له الفطر، وإن كان يستعمل دواء عليه أن يؤخره لوقت الفطر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوصول الدواء إلى المعدة مفسد للصوم، فإذا كنت تجد مشقة لا تحتمل بالصوم بوجود الألم المذكور أو كنت تخشى زيادة المرض أو تأخر برئه إذا لم تفطر فإن لك أن تقطع الصيام وتستعمل الدواء وتقضي فيما بعد، وكذلك إذا أخبر الطبيب العارف بأن الصوم في هذه الحالة مضر بالصحة، قال ابن قدامة في المغني: والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع، قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. انتهى.
وقال النووي رحمه الله: وهذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم، ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل في فقه المالكية: وجاز الفطر بسبب مرض خاف زيادته. وقال صاحب الدر المختار وهو حنفي في تعداد من يباح له الفطر قال: أو مريض خاف الزيادة لمرضه.
أما إذا كان الألم بسيطاً يستطيع معه مواصلة الصيام ولا يخشى زيادة المرض أو أخبره الطبيب أن الصيام غير مضر ففي هذه الحالة لا يجوز تناول الدواء أثناء الصيام ويجب التأخير إلى الفطر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 25121، والفتوى رقم: 39749.
والله أعلم.