عنوان الفتوى : كيف يطهر الثوب المصاب بالمذي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أود من فضيلتكم الإجابه على الآتي: بالنسبه لخروج ( المذي ) و ليس المني من الشخص طبعا يلزمه الوضوء فقط وليس الغسل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن المذي نجس، وأنه ناقض للوضوء، ولهم في كيفية تطهيره مذهبان:
المذهب الأول: أنه يطهر بالغسل كغيره من النجاسات. المذهب الثاني: أنه ينضح أي يرش.
ولعل الراجح في المسألة هو أن من كان وضعه طبيعاً فالأولى في حقه الأخذ بالمذهب الأول لأنه الأرجح والأحوط،أما من كان يجد المشقة في غسله فليأخذ بالمذهب الثاني، لما رواه الترمذي من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنما يكفيك من ذلك الوضوء"، فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك، وحيث ترى أنه قد أصاب منه"، وهذا عن المذي الذي أصاب الثوب.
أما خروج المذي فيلزم منه غسل جميع الذكر، هذا هو الراجح ومن أهل العلم من طالب معه بغسل الأنثيين. ونظرا لأن نزول المذي لديك مما يشق التحرز منه، فنرى أنه يكفيك أن تنضح (ترش) المكان الذي غلب على ظنك أنه قد أصابه المذي وهذا يكفيك، وإن كان الأحوط الغسل، وأما غسل الذكر فقط من المذي فإنه يكفي، وإن غسل معه الأنثيين كان أحوط.
والله أعلم.