عنوان الفتوى : حكم بيع المادة المسماة طابة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: أن والدي يبيع مادة تسمى طابة ينفحونها توضع في الأنف، فهل هي حرام أم حلال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حرم أهل العلم استعمال ما يسمى طابة سواء أكان ذلك في الفم أو الأنف، وذلك لما فيها من الضرر الذي ثبت علمياً ولا فائدة فيها، فيجب تركها والحذر منها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم دراسة أنواع الخمور
التدرج في تحريم شرب الخمر
من مبررات تحريم قليل المسكر
مقارنة بين البيرة والكولا
شرب العصائر من مكان يقدم الخمور
رأي الأحناف في النبيذ والقول المفتى به عندهم
حكم استعمال الحشيش كتوابل الطعام
حكم دراسة أنواع الخمور
التدرج في تحريم شرب الخمر
من مبررات تحريم قليل المسكر
مقارنة بين البيرة والكولا
شرب العصائر من مكان يقدم الخمور
رأي الأحناف في النبيذ والقول المفتى به عندهم
حكم استعمال الحشيش كتوابل الطعام