عنوان الفتوى : حكم إمامة من ينطق القاف كالجيم والطاء كالضاد
نحبكم في الله وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم أريد أن أسأل عن إمام عندنا ينطق القاف كالجيم، وينطق الطاء كالضاد، والضاد يقول إن أعلى مراتبها أن تكون ظاء فتكلمت معه يا شيخ فبدأ يقول لي إن الناس كلها مخطئة ولم يحدث هذا التغيير في القراءة كما هو يزعم إلا من أيام ابن الجزري ويقول أيضا إن القاف والطاء هم حروف جهر فلا بد أن لا يكون مع جريان للنفس فيريدها أن تكون مصمتة فتظهر كالجيم ويحتج ويقول إن سيبويه قال هذا والجزري قال هذا وكل ما تكلمت معه وجئت له بدكاترة في الجامعة عندنا يبدأ يقول هذا جهل ويبدأ يلمز فيهم فليس عنده فقه للاختلاف هذا لو كان كلامه صحيحا وكانت قراءته معتدلة إلى أن قرأ مع رجل يمني وعدل عن قراءته وقال هذا هو الصحيح فأنا أريد حجة عليه من الكتب، فأنا أقول له القرآن بالتواتر يقول لي اذكر من الكتب حتى أقنعه لعل الله يجعلنا سببا في هدايته، وهل يجوز الصلاة خلفه، وهل يجوز أن أحذر منه بأنه رجل كلامه غير صحيح وليس من الغيبة. وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجزئ إمامة من ينطق القاف كالجيم، ومن ينطق الطاء كالضاد فحكمه كذلك عند كثير من أهل العلم وهذا كله في الفاتحة إذا تعمد ذلك وكان قادرا على التعلم.
والتفصيل في ذلك أن القاف والجيم متباينان في المخرج، فالقاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى والجيم يخرج من وسط اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى، وإلى هذا يشير ابن بري رحمه الله تعالى بقوله:
والقاف من أقصى اللسان والحنك والكاف أسفل قليلا تدرك.
وهذا المعنى أيضا ذكره ابن الجزري في منظومته.
كما أن الظاء والضاد يختلفان في المخرج أيضا، فالضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس، والظاء يخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، قال ابن بري أيضا:
والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها مهملة الأشكال
من طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا فزت بالوصول
ومنه يخرج ومن أطرافها ما امتاز بالإعجام عن خلافها
وقد ذكر ابن الجزري أيضا مقتضى هذا الحكم.
وعليه فالمسألة واضحة الحكم عند علماء القراءات والمطلوب منك فقط نصحه وبيان خطأ ما يقرأ به، فإذا لم يمتثل فقد قامت عليه الحجة وقمت بواجبك، فإذا أصر على النطق بما ذكرته من لحن فالصلاة خلفه باطلة، وينبغي بيان حالته للمصلين خلفه حتى لا يقتدوا به فتبطل صلاتهم.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 60642، 34506، 23898.
والله أعلم.