عنوان الفتوى : الاقتراض من الكنائس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكم الاستدانة من الكنائس النصرانية بالنسبة للمسلمين و ذلك على شكل قرض حسن ؟ .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التعامل مع الكفار جائز، سواء كان قرضاً، أو بيعاً، أو نحو ذلك.
فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية سلاحاً، وصح أنه اشترى من اليهود طعاماً. وهذا يدل على جواز البيع والشراء من الكفار والاقتراض منهم، بدون تفريق بين أموالهم الخصوصية والعمومية.
ولكن الأحوط للمسلم والأولى له - خصوصاً في هذا الزمن - أن يبتعد عن أصحاب الكنائس، وأن لا يتعامل معهم، لا بقرض ولا بغيره، لأنهم يتخذون قروضهم ومساعداتهم وسيلة للدعوة إلى دينهم، والتقريب منه، وصدق الله تعالى حيث يقول: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) [الأنفال:36]. والله أعلم


أسئلة متعلقة أخري
هل يجوز تهنئة من يستهزئ بالدين بالمناسبات؟
حكم كتابة حروف بعض اللغات التي تشبه الصليب
ليس كل ما يشبه الصليب يكون له حكم الصليب
تقليد غير المسلمين في العادات... رؤية شرعية
حكم تصميم القمصان الخاصة بأعياد الكفار
حكم التجنس بجنسية دولة كافرة عن طريق الاستثمار في الفنادق
إبداء البغضاء للمسلم العاصي
هل يجوز تهنئة من يستهزئ بالدين بالمناسبات؟
حكم كتابة حروف بعض اللغات التي تشبه الصليب
ليس كل ما يشبه الصليب يكون له حكم الصليب
تقليد غير المسلمين في العادات... رؤية شرعية
حكم تصميم القمصان الخاصة بأعياد الكفار
حكم التجنس بجنسية دولة كافرة عن طريق الاستثمار في الفنادق
إبداء البغضاء للمسلم العاصي