عنوان الفتوى : حكم تدريس قانون العمل أو قانون الآثار
أنا صاحب شهادة عليا في الحقوق كنت أعتزم تدريس القانون الوضعي، لكن تبين لي أنه محرم، وحيث إني بصدد البحث عن شغل فإني أريد أن أعرف مدى جواز العمل في المهن التالية (تدريس مادة قانونية إدارية مستحدثة مثل قانون العمل أو قانون الآثار، العمل كوسيط في التأمين) مع العلم بأنه أصبح إجباريا في عديد من القطاعات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز تدريس مادة القانون الإداري إذا لم يكن فيها ما يخالف الشرع، أو كان فيها وكنت تبين الحكم للطلاب وتظهر لهم الأخطاء التي في المادة وتبين الصواب حسب الأدلة الشرعية.
وأما التأمين فإن كان إسلامياً وهو ما يعرف بالتأمين التعاوني فلا حرج أن تعمل وسيطاً فيه، وأما إن كان تجارياً فيحرم أن تعمل وسيطاً فيه، لأنه من الإعانة على الإثم والمعصية، واعلم أن من تورع عن الكسب المحرم وتحرى الحلال سيكرمه الله بالرزق الحلال ويعوضه خيراً مما فاته، ففي الحديث: إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد وصححه الألباني.
وقال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47332، 7394، 2593، 69119، 67513، 74439، 50312.
والله أعلم.