عنوان الفتوى : هل يصح النكاح إذا قالت المرأة لخاطبها زوجتك نفسي في حضور وليها ؟
هل عقد النكاح صحيح إذا باشرت المرأة العقد بنفسها مع خاطبها بقولها له : (زوجتك نفسي ) بحضور وليها وهو أبوها وإذنه بالزواج وشاهدين عدلين وكثير من أهلها وأهل الخاطب وتم الإيجاب والقبول على ذلك بإذن وليها وهو أبوها وموافقته على الزواج .
الحمد لله
ليس للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها ، في قول جمهور العلماء ، سواء أذن لها
الولي أم لم يأذن ، والواجب أن يباشر ولي المرأة بنفسه عقد النكاح أو يوكل رجلاً
يتولى العقد نيابة عنه .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 0 لا نكاح إلا بوليّ )
رواه أبو داود (2085) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1839)
.
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا
تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام :
رجاله ثقات .
وصححه أحمد شاكر في "عمدة التفسير" (1/285)
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1848)
.
قال الصنعاني في سبل السلام :
" فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرها ، ..فلا تزوج
نفسها بإذن الولي ولا غيره ، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ، وهو قول الجمهور "
انتهى باختصار
وقال في "مغني المحتاج" من كتب الشافعية (4/239) : " ( لا تزوج امرأة نفسها ) أي لا
تملك مباشرة ذلك بحال لا بإذن ولا بغيره ، سواء الإيجاب والقبول ; إذ لا يليق
بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا .
وروى ابن ماجه: ( لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ) وأخرجه
الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين "
انتهى باختصار .
وعلى هذا ، فإن كان قد تم عقد النكاح بالصورة المسئول عنها ، فإنه لا يصح ، ويلزم
إعادته ويتولاه الولي بنفسه أو من يوكله .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |