عنوان الفتوى : حكم إلزام الموظف بعمل حرام
سؤالي هو: تابعت تكوينا في إحدى المؤسسات يهدف إلى إعدادي للالتحاق ضمن عمالها والتزمت كتابيا وقتها بدفع مصاريف هذا التكوين في صورة تقديم استقالتي، أنهيت التكوين والتحقت للعمل بالمؤسسة فوجدت أنها تأتي بعديد الأعمال المحرمة وأكون ضمن الذين يعملون هذه الأعمال، أنوي الخروج منها إلا أني لا أملك مصاريف التكوين الآنف الذكر، فهل علي إثم إذا لم أفّ بهذا الدّين، وهل يجوز البقاء في هذه المؤسسة إلى حين الحصول على هذا المبلغ خاصة إذا كنت مهددا بالسجن أو التتبع القضائي؟ جزاكم الله كل خير ووفقكم إلى ما يحبه ويرضاه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل باذلاً نفسه للعمل في المجال المباح من أعمال الشركة فأبت الشركة إلا أن يعمل العمل المحرم، فإنه لا يجوز له تلبية رغبتها تلك، وله أن يقدم استقالته ولا يلزمه دفع المصاريف المشار إليها لأنه ببذل نفسه للعمل المباح وفى لهم بالشرط المطلوب منه شرعاً، أما أن يشترطوا عليه العمل المحرم فهو شرط باطل لا عبرة به، وفي الحديث: مال بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائه شرط، كتاب الله أحق وشروط الله أوثق. رواه البخاري ومسلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث الشريف المستفيض الذي اتفق العلماء على تلقيه بالقبول، اتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود... بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود. انتهى.
وإذا علم السائل -يقينا أو ظنا غالبا- أنه سيتعرض للسجن، فإن له البقاء في العمل بالقدر الذي يحصل فيه الرسوم المذكورة.
والله أعلم.