عنوان الفتوى : ضوابط جواز الدخول مع صاحب سوبر ماركت كمضارب
سؤالي عن الشراكة هل يجوز أن أشارك شخصا بدون أن أدفع مالاً وآخذ من الربح النصف، مع العلم بأن الشراكة في سوبر ماركت وأنا وهو نتقاسم وقت البيع أي بمعنى يجلس هو من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً وأنا من بعده إلى الساعة 11 ليلا، فهل هذه الشراكة صحيحة، فأفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يصح أن تدخل مع صاحب هذه السوبر ماركت كمضارب، والمضارب شريك في الربح، ويشترط لصحة هذه المضاربة شروط:
الشرط الأول: أن يتم تقييم البضاعة في المحل بالمال لأنه لا يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عرضاً (بضاعة) وإنما يكون نقداً، فإذا أردت أن تضارب مع هذا الشخص فيجب أولاً أن تُقوَّم البضاعة بثمن، ويكون هذا الثمن هو رأس مال المضاربة.
الشرط الثاني: لا يجوز أن تشترط مبلغاً محدداً وإنما تكون حصتك من الربح جزءاً مشاعاً كالنصف أو الربع ونحو ذلك.
الشرط الثالث: لا يصح أن تضمن رأس المال عند حدوث خسارة بدون تعد منك أو تفريط لأن يدك على هذا المال يد أمانة، والأمين لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى.
وأما بالنسبة لمشاركة صاحب رأس المال في العمل معك فإنه لا مانع منها إذا تحققت الشروط السابقة، كما جاء في كشاف القناع: وإن أخرج إنسان مالاً تصح المضاربة عليه، يعمل فيه هو، أي مالكه وآخر، والربح بينهما صح، وكان مضاربة. انتهى.
والله أعلم.