عنوان الفتوى : تعيين كيفية حلق رأس المولود لم يرد في السنة
ما كفية حلق شعرالمولود ، وهل يجوز التصدق بوزنه بدون حلقه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بحلق الشعر وإماطته فقط دون تبيين الكيفية التي يزال بها، ففي الموطأ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما، فحلق وتصدق بوزنه فضة"، وقوله: "أميطوا عنه الأذى" يعني بذلك الأذى الشعر، ولكن الغالب في الحلق أن يكون بالموسى، أو ما يقوم مقامه مما يكون أرفق بالغلام، ويستلزم أمره صلى الله عليه وسلم بالتصدق بوزن الشعر فضة أو ذهباً، أن يكون قد حلق، إذ لا يعقل وزنه دون حلقه، وإنما ذلك حرز وتخمين.
ومع ذلك، فإن الظاهر - والله أعلم - أنه لا مانع من التصدق بما يزنه شعر المولود عادة، (كدرهم أو بعضه) مثلا كما في الحديث، لأن حلق الشعر والتصدق بزنته كل منهما سنة، فإذا لم تفعل واحدة منهما، فلا مانع من فعل الأخرى.
والله أعلم.