عنوان الفتوى : هل تترك المرأة غسل الجنابة للضرر؟
السلام عليكمكيف تتصرف المرأة وهي جنب مع الصلاة علما أنها تعمل خارج البيت والاغتسال اليومي يسبب لها المرض . أفيدونا جزاكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط الصلاة (الطهارة) من الحدث الأصغر، والحدث الأكبر، وبغير هذا لا تصح الصلاة، وإذا كان المسلم - رجلاً كان، أو امرأة - محدثاً حدثاً أكبر، وهو ما يوجب الغسل من جنابة، أو حيض، أو نفاس، أو احتلام، فعليه رفعه بالغسل، أي بتعميم الجسدا كله بالماء، لا يستثنى من ذلك شيء، أو عضو، فالمرأة المجنبة عليها الغسل لصحة صلاتها، بأن تعمم جميع بدنها بالماء مع المضمضة والاستنشاق، وإيصال الماء إلى أصول شعرها، وجاء التخفيف في غسل المرأة - إن كان شعرها مضفوراً - بأن لا تحل ضفائرها، بل يكفيها عصر ضفيرتها تحت الماء، ليصل إلى أصول الشعر.
والأصل أن تلزم المرأة بيتها، ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة، وبإذن زوجها، لكن إذا كان خروجها غير الضروري - ومنه خروجها اليومي للعمل، إذا كان زوجها أو وليها ينفق عليها - يجعلها تترك واجباً شرعياً، فيمتنع خروجها، ويبقى الواجب حقاً عليها أداؤه، والواجب في مسألتك هو الغسل من الجنابة.
أما إن كان المرض يصيبها لكثرة غسلها من الجنابة ولو لم تخرج من البيت، فإن كان مرضاً يحتمل، كالزكام، فلا عذر في ترك غسل الجنابة كذلك، وغسلها واجب، وإن كان مرضاً شديداً يتلف عضواً منها، أو يعطبه، وكان هذا المرض في رأسها، فلها أن تغسل جميع بدنها إلا شعرها، فتمسحه حتى تبرأ من المرض، وكذلك إن كان المرض في أي من أعضائها الأخر.
والله أعلم.