عنوان الفتوى : المال المدخر للزواج وغيره تجب فيه الزكاة
أدخر مبلغاً بالبنك للزواج وخلافه هل تجب الزكاة فيه؟ وما الزكاة الواجبة على هذا المبلغ؟ وهل توزيع مبلغ الفائدة على الفقراء يغنى عن الزكاة أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك وضع هذا المبلغ في بنك ربوي، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك، ووضعه في بنك إسلامي -إن وجد- أو احفظه في أي مكان آخر، وإذا لم تجد بنكاً إسلامياً واضطررت لوضعه في بنك ربوي فاجعل هذا المبلغ في الحساب الجاري حتى لا تكون عليه فوائد، وإذا لم يمكنك ذلك ووضعته في حساب التوفير، أو كانوا يدفعون فوائد على الجاري، فإنه يحرم عليك الانتفاع بهذه الفائدة لأنها ربا محرم، والواجب هو صرفها في أوجه البر كإعطائها للفقراء، ووضعها في مصالح المسلمين، كإصلاح الطرق، أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، ثم إن توزيع هذه الفوائد على الفقراء لا يغني عن الزكاة، بل الواجب عليك إخراج الزكاة عن هذا المال المدخر، سواء كان للزواج، أو غيره إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من جنسه، وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، والزكاة حق واجب في المال لا يسقطه كون المال غير متاجر فيه، ولا كونه معدا للزواج. والله أعلم.