عنوان الفتوى : هل ُيصَّلي عن الميت التارك للصلاة
لنا ميت عزيز علينا، ونحن نعلم أنه لم يكن يصلي!فهل يجوز لأهله أن يصلوا له في كل فرض مرتين مرة لهم ومرة له؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مات وهو لا يصلي إما أن يكون تركه للصلاة جحوداً وإنكاراً لوجوبها، وإما أن يكون تهاوناً وتكاسلاً، مع اعتقاده وإقراره بفرضيتها .
وقد اتفق الفقهاء على كفر تارك الصلاة جحوداً لها وأنه مرتد.
واختلفوا فيمن أقرَّ بوجوبها ثم تركها تكاسلاً، فذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه لا يكفر، وأنه يحبس حتى يصلي. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر، ولكن يقتل حداً ما لم يصل. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكفر ويقتل ردة. ومع ذلك فلا نعلم أحداً من العلماء قال بقضاء الصلاة عن تارك الصلاة، لأن الأصل أن لا يصلي أحد عن أحد، قال الإمام القرطبي عند قول الله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) [النجم:39] ( وأجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد)
والله أعلم.