عنوان الفتوى : هل ُيصَّلي عن الميت التارك للصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لنا ميت عزيز علينا، ونحن نعلم أنه لم يكن يصلي!فهل يجوز لأهله أن يصلوا له في كل فرض مرتين مرة لهم ومرة له؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

‏الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن مات وهو لا يصلي إما أن يكون تركه للصلاة جحوداً وإنكاراً لوجوبها، وإما أن ‏يكون تهاوناً وتكاسلاً، مع اعتقاده وإقراره بفرضيتها .‏
وقد اتفق الفقهاء على كفر تارك الصلاة جحوداً لها وأنه مرتد.‏
واختلفوا فيمن أقرَّ بوجوبها ثم تركها تكاسلاً، فذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه لا ‏يكفر، وأنه يحبس حتى يصلي. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر، ولكن يقتل حداً ‏ما لم يصل. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكفر ويقتل ردة. ومع ذلك فلا نعلم ‏أحداً من العلماء قال بقضاء الصلاة عن تارك الصلاة، لأن الأصل أن لا يصلي أحد عن ‏أحد، قال الإمام القرطبي عند قول الله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) [النجم:39] ( وأجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد)
والله أعلم.‏