عنوان الفتوى : تسوية القبور وعدم البناء عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو من حضرتكم أن تفيدونا في موضوع القبور لأنه كما نعلم يوجد حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه أمر بتسوية القبور ولكن في بلدي وتحديدا دمشق المقابر كلها مخالفة للسنة فهل أكون آثما إذا كان قبر والدي ليس على السنة وكما أحيطكم علما بأن نظام المقابر عندنا يختلف عن منطقة الخليج فالمقابر عندنا تباع وتشترى ولها أوراق رسمية من الأوقاف تحفظ حق ملكية القبر للشاري وأرجو الإفادة والتفصيل من حضرتكم اعلموا أني بأشد الحاجة لجواب فصل في هذه الفتوى لأني سأعتمدها ولن أستفتي أحدا بعدها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهدي النبي صلى الله عليه وسلم تسوية القبور وعدم البناء عليها، فتجب تسوية القبر بحيث لا يزيد على القدر المسنون، وتجب إزالة ما عليه من بناء إن وجد ، وتراجع الفتويان : 9943 ، 33304 ، وعلى هذا فإن كان بإمكانك تسوية قبري والديك أو غيرهما من غير ضرر يعود عليك من ذلك فيجب عليك أن تفعل ولك الأجر من الله تعالى ، أما إن خشيت أن يلحق ضرر بسبب ذلك فلا تفعل ما يلحق بك ضررا، ولا إثم عليك في هذه الحالة لعجزك عن إزالة ذلك المنكر، وإنما الإثم على من فعل ذلك الفعل إن كان يعلم حرمته .

والله أعلم .