عنوان الفتوى : حرمة الاستيلاء على حقوق الناس
إخواني لقد اشتغل معي أخي منذ 15 سنة في أرض فلاحية - نخيل - وكان يأخذ أجره نصف المداخيل السنوية . ومنذ مدة يطالبني بكتابة نصف الأرض على وجه التملك . وأعلمكم أن الأرض لا تزال دينا للدولة . و لم تكن بيننا اتفاقية أو تفاهم على هذا الطلب وأيضا تنازلت له بنصف المداخيل لإرضاء الوالدين . فهل له الحق بالمطالبة بتملك نصف الأرض؟ و ماذا يقول الشرع و القانون في هذا الموضوع؟ ولكم جزيل الشكر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم تبين لنا الوجه الذي استوليت به على هذه الأرض ، وما إذا كانت مشتركة بينك وبين أخيك، أم أنك تختص بملكيتها دون أخيك، أم أنها ليست ملكا لأي منكما ، وماذا يعني قولك : إن الأرض لا تزال دينا للدولة ، وعلى أية حال فإن الله حرم الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق، فقال تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ { البقرة: 188} وقال صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . رواه البخاري ومسلم . وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم : من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين . متفق عليه . فالرجاء أن توضح لنا السؤال ليتسنى لنا الرد عليه. ونسأل الله أن يصلح بينكما .
والله أعلم.