عنوان الفتوى : ركوب المرأة على الدراجة والسرج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت الفتوى رقم 14829 والتي تبيح للمرأة المسلمة ركوب الدراجة، ولكن كنت قد قرأت منذ سنوات حكماً بنهي المرأة عن ركوب السرج، وذلك لحكمة تتعلق بطبيعة المرأة الفيزيولوجية، ألا يوجد تشابه بين سرج الدراجة وسرج الفرس، وبالتالي ألا يوجب ذلك النهي عن ركوب الدراجة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم ركوب المرأة للدراجة هو كما قرأت في الفتوى رقم: 14829، وأما ركوب النساء للسرج فمنهي عنه في المذهب الحنفي، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، كما قال السرخسي الحنفي في شرح السير الكبير: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الفروج على السروج. ثم المراد إذا ركبت متلهية، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال، فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك. وكذا قال ابن نجيم في البحر الرائق.

وحجتهم في ذلك حديث: لعن الله الفروج على السروج. وهو حديث باطل، قال عنه الشيخ ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (لا أصل له) فلا تثبت به حجة، ولكن إن كان النهي عن التعرض للرجال وإبداء الزينة فهذا ممنوع بالأدلة العامة المانعة من ذلك سواء أكان على سرج أو على غيره.

والله أعلم.