عنوان الفتوى : لا يحكم بكونه خارجاً إلا إذا ظهر خارج الفرج
أوجه لك يا شيخنا شكرا من أعماقي لأنك أجبتني على أسئلتي، ولكني قرأت في إحدى الفتاوى الخاصة بالإفرازات التي تخرج من المرأة (فخروج الإفرازات المهبلية ناقض للوضوء بشرط خروجها إلى ظاهر الفرج، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة من بول أو غائط، فلا يشترط نزوله إلى الفخذ أو الملابس)، فهل هذا يعني أن ما يخرج من المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج من فرجها وإذا لم يبلل ملابسها الداخلية، أرجوك لا تحيلني إلى أسألة أخرى، لأني أعاني كثيرا من هذا الأمر وأتوضأ لكل صلاة لدرجة أن أهلي يقولون إني مريضة بالوسوسة، وأرجو أن تعذروني على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخارج من فرج ا لمرأة من حيض أو نواقض وضوء ونحو ذلك لا يعتبر خارجا شرعاً إلا إذا وصل إلى المحل الذي يظهر منها عند جلوسها على قدميها، فإذا وصل إلى ذلك المحل فقد ترتبت عليه أحكام الخارج، ففي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي: قوله: (وأقل الحيض يوم وليلة) يعني أن يظهر الدم على الفرج أربعا وعشرين ساعة ولو متفرقة في خمسة عشر يوماً، ظاهره أنه لا يحكم بكون الدم حيضاً إلا إذا ظهر خارج الفرج واستمر كذلك أربعاً وعشرين ساعة، وليس مراداً بل إذا وصل إلى المحل الذي يجب غسله وهو ما يظهر عند الجلوس على قدميها كان له حكم الخارج عن الفرج. انتهى.
وعليه.. فخروج ناقض الوضوء ونحوه من فرج المرأة لا يشترط فيه بروزه خارج الفرج ولا أن يصل بلله إلى الثياب الداخلية؛ بل يكفي وصوله إلى المحل الذي يظهر منها عند جلوسها على قدميها، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 66960.
والله أعلم.