عنوان الفتوى : إذا كان المهر مجهولا فللزوجة مهر المثل
لدي أخ تزوج من ابنة عمي ، وأثناء اتفاق عمي على المهر الذي سيدفعه أخي رفض عمي أن يحدد أي مبلغ يدفعه أخي ، فحدد أخي المبلغ الذي سيدفعه ، إلا أن عمي طلب أن يقوم بجمع ما سيكلفه زواجه والتكاليف التي سيدفعها ابنه (ابن عمي) عندما يريد أن يتزوج هو الآخر ويقسمان التكاليف على كل منهما فما حكم ذلك ؟ مع العلم أن عمي فسر طلبه ذلك بالمساعدة .
الحمد لله
أولا :
المهر واجب في عقد النكاح ؛ وقد سماه الله تعالى صداقا وأجرا ، كما في قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) النساء/24 .
ويسن تحديده في العقد ، فإن لم يحدد ، فالنكاح صحيح ، وللزوجة مهر مثلها من النساء ، ممن تساويها في الصفات التي يختلف بها المهر .
ثانيا :
يجب أن يكون المهر معلوما ، فإن اتفقا على مهر مجهول لم يصح ، ووجب للزوجة مهر المثل .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يصح الصداق إلا معلوما ، وهذا مذهب الشافعي " انتهى باختصار من "المغني" (7/168) .
وقال في "معونة أولي النهى" (9/192) : " ويشترط علمه : أي علم الصداق " ، ثم قال : " وكذا كل ما هو مجهول القدْر أو الحصول : لم يصح أن يكون صداقا بلا خلاف " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لو أصدقها شيئا مجهولا فلا يجوز ، ولها مهر المثل " . انتهى باختصار من "الشرح الممتع" (5/302) .
وما جاء في السؤال من أن العم رفض تحديد المهر ، وطلب أن تُجمع تكاليف زواج ابن أخيه ، مع تكاليف زواج ابنه ، ثم يقتسمانها ، يجعل المهر مجهولا ، لأنه لا يُدرى كم سيتكلف زواج ابنه .
وعليه ؛ فالواجب لهذه الزوجة مهر مثلها من النساء ، إن كان العقد قد تم على ما ذكرت ، وإن لم يكن العقد قد تم ، فينبغي أن يُسمّى لها مهر معلوم ، ولا يجوز العمل بما طلبه عمك ؛ لأنه يؤدي إلى جهالة المهر .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |