عنوان الفتوى : أضحية الحاج تصح في مكة أو غيرها
إذا نوى المسلم حج التمتع، فهل عليه أن يذبح في مكة المكرمة أضحية يوم النحر( العيد)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يلزم الحاج المتمتع والقارن هدي يعطي لفقراء الحرم ، فإن لم يجد صام عشرة أيام ، كما قال تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).[البقرة :196] .
والأضحية سنة مؤكدة على الراجح من أقوال العلماء، خلافاً لربيعة والليث وأبي حنيفة والأوزاعي، وقول عن مالك بأنها واجبة. فإذا حج الإنسان متمتعاً أو قارناً وأهدى، وأراد أن يضحي- أيضاً- سواء في مكة ، أو وكّل من يضحي عنه ببلاده فلا بأس بذلك بل هو مأجور عليه إن شاء الله.
قال النووي في المجموع ( قال الشافعي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم ، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي ) قال النووي: وهذا هو الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى، كما هو سنة في حق غيره .
ومما استدل به ما ثبت في مسلم وغيره ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر)
وذلك في حجة الوداع، لكن ابن حجر جمع روايات الحديث واستظهر أنه بلفظ (أهدى) ثم قال: (تبين أنه هدي التمتع، فليس فيه حُجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منى، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية).
وممن وافق مالكاً على أنه لا ضحايا على أهل منى من الحجيج شيخ الإسلام ابن تيمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى ولم يضح . وفي الأمر سعة كما ترى. والله أعلم.