عنوان الفتوى : إجبار الأب ابنته على الزواج عند الحنابلة
هل صحيح على المذهب الحنبلي أنه يجوز للولي أن يجبر ابنته على الزواج من شاب ولو كانت غير راغبة فيه، أم أن هذا يكون في البنت التي دون تسع سنين والمجنونة، كما قرأت في كتب الفقه الحنبلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الثيب البالغة فلا تجبر بحال، لحديث ابن عباس مرفوعاً: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها. رواه أبو داود.
وأما البكر البالغة فقد اختلف أهل العلم في حكم إجبار الأب لها على الزواج، فالذي عليه الجمهور ومنهم الحنابلة هو أن له إجبارها على ذلك، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 34871، وهذا في الأب خاصة أو وصيه أما غيره من الأولياء فليس لهم إجبارها بحال، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (و) للأب (تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ) لحديث ابن عباس مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها. رواه أبو داود، فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب. (و) للأب أيضاً تزويج (ثيب لها دون تسع سنين) لأنه لا إذن لها (بغير إذنهم) أي البنين الصغار والمجانين والبنت البكر والثيب التي لها دون تسع سنين لما تقدم (وليس ذلك) أي تزويج من ذكر (للجد) لعموم الحديث، ولأنه قاصر عن الأب، فلم يملك الإجبار كالعم. انتهى.
والمفتى به عندنا والمرجح هو أنه لا يحق للأب أن يجبر ابنته البالغة العاقلة على الزواج ممن لا ترغب فيه، كما في الفتوى رقم: 47089.
والله أعلم.