عنوان الفتوى : المقصود بعشر دية أم الجنين
أتقدم بجزيل الشكر لكم لإجابتكم على استفساري بخصوص كفارة الإجهاض عمدا بعد الأربعين غير أني لم أفهم ما يترتب على فعلي فأرجو مساعدتي لفهم معنى عشر دية أم الجنين و لمن تدفع هدة الدية ؟ شكرا لتفهمكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن معنى( عُشْر دية أم الجنين ) هو أن نعلم أولاً أصل دية المرأة في الشرع وهو خمسون من الإبل، وعُشْرها خمس فهذه هي دية إسقاط الحمل .
وبإمكان أي شخص في أي بلد أن يعرف دية المرأة في بلده من النقود، فإذا علم أصل الدية أخذ عُشْره فهو دية إسقاط الجنين . وهذه الدية تكون لورثة الجنين ولا يرث فيها من كان متسبباً في الإسقاط سواء كان أباً أو أمّا .
وعلى ذلك فمن تسببت في إسقاط جنينها فإن عليها عُشْر الدية ولا ترث منها أو عليها الكفارة . وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى : 14173 //9332 //60036 . نرجو الاطلاع عليها .
والله أعلم .